السيد الخوئي

303

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

ويجب على الوالد الإنفاق على الولد الفقير . ويشترط في الوجوب قدرة المنفق على الإنفاق ، والمشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم ، وإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط ، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ذكوراً وأناثا . ( مسألة 1004 ) : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد ، فالولد مقدم على ولد الولد ، وتجب على المولى نفقة المملوك من الإنسان وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية ، والا تممه المولى والأحوط وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملك له . ( مسألة 1005 ) : إذا عجز الإنسان عن الإنفاق على من تجب نفقته عليه فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن ، وإن كان غير زوجة سقط الوجوب ولا شيء عليه . ( مسألة 1006 ) : نفقة الزوجة تقبل الإسقاط فلو أسقطتها لم تجب على الزوج ، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط . ( مسألة 1007 ) : إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضاً ، ولا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة ، نعم ليس له متاركة زوجته رأساً وجعلها كالمعلقة ، والأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كل أربع ليال .